محمد ناصر الألباني

292

إرواء الغليل

قلت : وهذا سند رجاله كلهم ثقات غير عبد الله بن شبيب وهو واه ، كما في " الميزان " . وجملة القول فالحديث صحيح لا شك فيه عندي . 814 - ( حديث أنس مرفوعا : " وفي الرقة ربع العشر " متفق عليه ) . ص 194 . صحيح . أخرجه البخاري ( 1 / 368 ) في آخر حديث أنس بكتاب أبي بكر الصديق بما فرض رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) على المسلمين قال فيه : " وفي الرقة ربع العشر ، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شئ إلا أن يشاء ربها ) . وقد تقدم الحديث بطوله ( رقم ( 792 ) من رواية أبي داود وغيره . وذكرنا هناك البخاري رواه بنحوه . وأما عزو المؤلف لهذا المقدار منه للمتفق عليه فمن أوهامه رحمه الله تعالى . وهذا القدر رواه أبو عبيد أيضا ( 409 / 1112 ) . 815 - ( حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا " ليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب ولا في أقل من مئتي درهم صدقة " رواه أبو عبيد ) . ص 194 صحيح . وقد أخرجه الدارقطني أيضا ، وهو وإن كان سنده ضعيفا ، فهو صحيح باعتبار ما له من الشواهد ، وقد سبق ذكرها قبل حديث . 816 - حديث " ليس فيما دون خمس أوراق من الورق صدقة ) ، رواه أحمد ومسلم عن جابر . صحيح . رواه مسلم ( 3 / 67 ) وأبو نعيم في " المستخرج " ( 16 / 37 / 2 ) والطحاوي ( 1 / 314 ) عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن